مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل ـ وبه قال مالك وأبو ثور (١) ـ لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع .
ولأنّ النبي صلّى الله عليه و آله ، أمر المُفطر بالكفّارة (٢) .
ولأنّ الصادق عليه السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (٣) .
وعن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً أو يُعتق رقبة » (٤) .
وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في (٥) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع (٦) » (٧) .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة (٨) .
وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإِنزال (٩) .
وعنه في القُبلة واللمس روايتان (١٠) .
__________________
(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .
(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠ .
(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ .
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ .
(٥) في المصدر زيادة : قضاء شهر .
(٦) في المصدر زيادة : في رمضان .
(٧) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣ .
(٨) المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥ .
(٩) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .
(١٠) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ .