المسجد أو لا .
وقال الشافعي : إن لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه ؛ لأنّه معذور فيما عرض ، وإن اُخرج نظر ، فإن لم يمكن حفظه في المسجد ، فكذلك ؛ لأنّه لم يحصل الخروج باختياره ، فأشبه ما لو حُمل العاقل واُخرج مُكرَهاً ، وإن أمكن ذلك ، ففيه خلاف مخرَّج ممّا لو اُغمي على الصائم (١) .
ولا تُحسب أيّام الجنون من الاعتكاف ؛ لأنّ العبادات البدنية لا تصحّ من المجنون .
وفي زمان الإِغماء للشافعية خلاف (٢) . وعندنا أنّه لا يحسب .
مسألة ١٩١ : الجنابة والحيض مانعان من الاعتكاف ابتداءً ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّهما ممنوعان من اللبث في المساجد . قال الله تعالى : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) (٤) وإذا مُنعا من اللبث مُنعا من الاعتكاف ؛ لأنّه أخصّ منه .
وإذا طرأ الحيض على المعتكفة ، وجب عليها الخروج من المسجد ، فإن لبثت فيه لم يُحسب من الاعتكاف ؛ لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد .
ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه ، ومنافي الشرط منافٍ للمشروط .
ولو طرأت الجنابة ، فإن كان ممّا يُبطل الاعتكاف أو الصوم ، بطل الاعتكاف قطعاً ، وإن طرأت بما لا يُبطله ، كالاحتلام والجماع ناسياً ، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل ؛ لئلّا يبطل اعتكافه ، فإن لم يمكنه الغسل ، فهو
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٤٩٨ ، المجموع ٦ : ٥١٧ .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ٥١٧ .
(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، الوجيز ١ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٤٧٦ .
(٤) النساء : ٤٣ .