وقال داود والنخعي والشعبي : إنّه يجب التتابع ـ ونقله العامّة عن علي عليه السلام ، وابن عمر ـ لقول النبي صلّى الله عليه وآله : ( مَنْ كان عليه صوم شهر رمضان فليسرده ولا يقطعه ) (١) (٢) .
ويحمل على الاستحباب ، مع ضعفه ؛ فإنّه لم يذكره أهل السير ، وقد بيّنّا أنّ الأفضل التتابع .
وقال الطحاوي : التفريق والتتابع سواء (٣) ؛ لأنّه لو أفطر يوماً من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه ؛ لزوال التفريق ، فكذا إذا أفطر جميعه .
وهو خطأ ؛ لأنّ فعله في وقته يقع أداءً ، فإذا صامه ، لم يكن صوم الفرض ، فلم تستحب إعادته .
مسألة ١١٧ : لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوّعاً حتى يأتي به ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٤) ـ لما رواه العامة : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : ( مَنْ صام تطوّعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنّه لا يقبل منه حتى يصومه ) (٥) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » (٦) .
ولأنّه عبادة يدخل في جبرانها المال ، فلم يصح التطوّع بها قبل أداء
__________________
(١) سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٥٩ .
(٢) المغني ٣ : ٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ .
(٣) المجموع ٦ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ .
(٤) المغني ٣ : ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠ .
(٥) مسند أحمد ٢ : ٣٥٢ .
(٦) الكافي ٤ : ١٢٣ ( باب الرجل يتطوّع بالصيام . . . ) الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٥ .