وسئل رسول الله صلّى الله عليه وآله ، عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال عليه السلام : ( لو كان على أحدكم دَيْنٌ فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضياً دَيْنَه ؟ ) قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : ( فالله أحقّ بالعفو والتجاوز منكم ) (١) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، ولْيُحْص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » (٢) .
وقال عليه السلام : « مَنْ أفطر شيئاً من رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعاً أفضل ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن » (٣) .
ولأنّ التتابع يشبه الأصل ، وينبغي المشابهة بين القضاء والأداء .
وقال بعض علمائنا : الأفضل التفريق (٤) ؛ للفرق ؛ لأنّ الصادق عليه السلام ، سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أيّاماً » (٥) .
والطريق ضعيف ، ويحمل على التخيير .
وقال بعض علمائنا : إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية ، فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ، ويفرّق الباقي (٦) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٥ ـ ٨٦ نقلاً عن الأثرم .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ ، والكافي ٤ : ١٢٠ ـ ١٢١ / ٤ ، والفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٧ .
(٣) الكافي ٤ : ١٢٠ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨١ .
(٤) كما في السرائر : ٩٣ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٣ .
(٦) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ .