وعلى الجواز ففي جواز الاعتكاف للرجل وجهان للشافعية ؛ لأنّ (١) تنفّل الرجل في البيت أفضل ، والاعتكاف ملحق بالنوافل (٢) .
وكلّ امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الاعتكاف في المساجد .
مسألة ١٧٥ : يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ، وابن عباس وعائشة والزهري وأبو حنيفة ومالك والليث والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ لما رواه العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( لا اعتكاف إلّا بصوم ) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم » (٥) .
ولأنّه لبث في مكان مخصوص ، فلم يكن بمجرّده قربةً ، كالوقوف بعرفة .
وقال الشافعي : لا يشترط الصوم ، بل يجوز من غير صوم ـ وبه قال ابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في الرواية الاُخرى ـ لأنّ عمر سأل النبي صلّى الله عليه وآله ، إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام ، فقال النبي صلّى الله
__________________
(١) هذا وجه الجواز .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٠٣ ، المجموع ٦ : ٤٨٠ .
(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ٤٨٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٥ ، مقدّمات ابن رشد : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ .
(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٥ ، وفي سنن الدارقطني ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠٠ / ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣١٧ : ( بصيام ) بدل ( بصوم ) .
(٥) الكافي ٤ : ١٧٦ ( باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم ) الأحاديث ١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٣ .