يمرض فتسقط عنه الجمعة ، أو بأن يتركها عاصياً ويدوم على اعتكافه (١) .
وهذا يستلزم الجمع بين الضدّين في الحكمين .
واحتجّ على بطلان الاعتكاف : بأنّه أمكنه أداء فرضه بحيث لا يخرج منه ، فبطل بالخروج ، كالمكفّر إذا ابتدأ صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجّة .
وليس بجيّد ؛ لأنّه إذا نذر أيّاماً معيّنة فيها جمعة ، فكأنّه استثنى الجمعة بلفظه .
ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيّام متتابعة فيها عادة حيضها .
مسألة ٢١٢ : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المرضى وشهادة الجنائز عند علمائنا أجمع ، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو لا ـ وبه قال علي عليه السلام ، وسعيد بن جبير والنخعي والحسن (٢) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، أنّه قال : « إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم » (٣) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع » (٤) .
ولأنّه مؤكّد الاستحباب ، والاعتكاف للعبادة ، فلا يناسب منعها من مؤكّداتها .
وقال عطاء وعروة ومجاهد والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي :
__________________
(١) المجموع ٦ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤٠ .
(٢) المغني ٣ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ ، المجموع ٦ : ٥١٢ .
(٣) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٨٧ ـ ٨٨ ، وأوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٣٦ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٨ .
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١ .