جاز .
والقائلون بعدم اشتراط الصوم من العامة حكموا باستحبابه ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان يعتكف وهو صائم (١) . ولا خلاف فيه ، وجوّزوا اعتكاف بعض يوم أو بعض ليلة (٢) .
ومن اشترطه منهم لم يسوّغوا اعتكاف بعض يوم ولا اعتكاف ليلة منفردة ولا بعضها ؛ لأنّ الصوم المشترط لا يصح في أقلّ من يوم (٣) .
ويحتمل عندهم صحة اعتكاف بعض يوم إذا صام اليوم بأسره ؛ لأنّ الصوم المشروط وُجد في زمن الاعتكاف ، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن كلّ زمان الشرط (٤) .
وعلى مذهبنا من اشتراط الصوم لا يصح اعتكاف زمان لا يصح فيه الصوم ، كيومي العيدين وأيام التشريق والمرض المضر والسفر الذي يجب فيه القصر ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّز الاعتكاف في يومي العيدين وأيام التشريق (٥) .
مسألة ١٧٧ : يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب : إذن زوجها ، وكذا السيد في حق عبده ؛ لأنّ منافع الاستمتاع والخدمة مملوكة للزوج والسيد ، فلا يجوز صرفهما إلى غيرهما إلّا بإذنهما ، وكذا المدبَّر واُمّ الولد ومن انعتق بعضه إلّا مع المهاياة وإيقاع الاعتكاف في أيام نفسه .
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٦ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٩ ـ ٤٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ .
(٣) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ٤٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ .
(٤) المغني ٣ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٦ .
(٥) الاُم ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٦ : ٤٨٥ و ٤٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٤ ، مختصر المزني : ٦٠ .