رمضان ، فلمّا برئ أراد الحجّ ، كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال : « إذا رجع فليقضه » (١) .
مسألة ١١٩ : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة عند علمائنا ـ وبه قال سعيد بن المسيّب والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين (٢) ـ لعموم قوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٣) .
وما رواه العامة : أنّ عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر (٤) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : « نعم » (٥) .
وقال أحمد في الرواية الاُخرى : إنّه مكروه . ورواه العامة عن علي عليه السلام ، والزهري والحسن البصري (٦) ؛ لقول علي عليه السلام : « لا يقضى صوم (٧) رمضان في عشر ذي الحجة » (٨) . والطريق ضعيف .
مسألة ١٢٠ : لو أصبح جنباً في يوم يقضيه من شهر رمضان ، أفطر ذلك اليوم ، ولم يجز له صومه ؛ لما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه سأله عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٦ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٨ .
(٢) المجموع ٦ : ٣٦٧ ، المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ .
(٣) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥ .
(٤) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٨٥ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ .
(٦) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ـ ٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٨٥ .
(٧) في « ن » بدل صوم : شهر .
(٨) سنن البيهقي ٤ : ٢٨٥ بتفاوت .