أحد القولين (١) ـ لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإِفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة .
ولعموم الروايات ؛ لقول الرضا عليه السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم » (٢) .
وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها ـ وعن أحمد روايتان (٣) ـ لأنّ النبي عليه السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشيء (٤) .
ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهةً .
أ ـ لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شيء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان .
وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها (٥) .
وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية (٦) .
__________________
(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ .
(٣) المغني ٣ : ٦١ ـ ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ .
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .
(٥) اُنظر : المغني ٣ : ٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٠ .
(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥ .