ولأنّه ينتقض : بما لو حَكَمَ برؤيته حاكمٌ بشهادة الواحد أو الاثنين ، فإنّه يجوز ، ولو امتنع ـ كما قالوه ـ لم ينفذ فيه حكم الحاكم .
مسألة ٧٩ : لا تقبل شهادة النساء في ذلك ؛ لقول علي عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال » (١) .
وقال الشافعي : إن قلنا : لا بدّ من اثنين ، فلا مدخل لشهادة النساء فيه . ولا عبرة بقول العبد . ولا بدّ من لفظ الشهادة . وتختص بمجلس القضاء ؛ لأنّها شهادة حسّية لا ارتباط لها بالدعاوي .
وإن قبلنا قول الواحد ، فهل هو على طريق الشهادة أم على طريق الرواية ؟ وجهان ، أصحّهما عنده : الأول ، إلّا أنّ العدد سُومح به ، والبيّنات مختلفة المراتب .
والثاني : أنّه رواية ؛ لأنّ الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئاً ، وهذا خبر عمّا يستوي فيه المُخبر وغير المُخبر ، فأشبه رواية الخبر عن النبي صلّى الله عليه وآله ، فعلى الأول لا يقبل قول المرأة والعبد ، وعلى الثاني يقبل .
وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ وجهان عنده (٢) .
وقال أبو حنيفة : يقبل إخبار المرأة الواحدة ؛ لأنّه خبر ديني ، فأشبه الخبر عن القبلة ، والرواية ، وهو قياس قول أحمد (٣) .
ولا تقبل شهادة الصبي المميّز الموثوق به .
وقال الجويني : فيه وجهان مبنيّان على قبول رواية الصبيان (٤) .
وقال بعض الشافعية : إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال ، لزم اتّباع قوله وإن لم يذكر عند الحاكم (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٨ .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٢٥٣ ـ ٢٥٥ ، والمجموع ٦ : ٢٧٧ .
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٨١ ، المغني ٣ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠ .
(٤) فتح العزيز ٦ : ٢٥٥ .
(٥) فتح العزيز ٦ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، المجموع ٦ : ٢٧٧ .