الفصل الثالث فيما يوجب القضاء والكفّارة أو القضاء خاصة
مسألة ١٤ : الجماع عمداً في فرج المرأة يوجب القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع ـ وهو قول عامة العلماء (١) ـ لأنّ رجلاً جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال : هلكت ، فقال : ( وما أهلكك ؟ ) قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : ( هل تجد رقبة تعتقها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ) قال : لا ، قال : فهل تستطيع إطعام ستين مسكيناً ؟ ) قال : لا أجد ، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : ( اجلس ) فجلس ، فبينا هو جالس كذلك ، اُتي بعَرَقٍ (٢) فيه تمر ، فقال له النبي عليه السلام : ( اذهب فتصدّق به ) فقال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، ما بين لابتيها (٣) أهل بيت أحوج منّا ، فضحك
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧ .
(٢) العَرَق : السفيفة المنسوجة من الخوص أو غيره قبل أن يجعل منه الزبيل . ومنه قيل للزبيل : عَرَق . الصحاح ٤ : ١٥٢٢ . وجاء في هامش « ن » : وبخط المصنّف : العرق : المكتل .
(٣) أي : لابتا المدينة المنورة . واللّابة : الحرّة . وهي : الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها . والمدينة تقع ما بين حرّتين عظيمتين . النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٧٤ « لوب » .