مسألة ١٠٦ : الإِسلام شرط في وجوب القضاء ، فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم ، لم يجب عليه قضاؤه بإجماع العلماء ؛ لقوله عليه السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله ) (١) .
ولو أسلم في أثناء الشهر ، فلا قضاء عليه لما فات ، عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة العلماء (٢) ؛ لما تقدّم .
ولقوله تعالى : ( قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ) (٣) .
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : « ليس عليه قضاء إلّا ما يستقبل » (٤) .
ولأنّ ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلا يجب قضاؤها ، كالرمضان الماضي .
وقال عطاء : عليه القضاء (٥) . وعن الحسن كالمذهبين (٦) .
وأمّا اليوم الذي أسلم فيه ، فإن كان قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه ، ولو أفطر ، قضاه وكفّر ، وإن كان بعد الفجر ، أمسك استحباباً ، ولا قضاء عليه ، ولا يجب عليه صيامه ؛ لما تقدّم من أنّ الصوم لا يتبعّض . وكذا كلّ ذي عذر .
وللشافعي وجهان (٧) . وبقولنا أفتى مالك وأبو ثور وابن المنذر (٨) .
__________________
٤٣٢ ، والهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ ، والكتاب بشرح اللباب ١ : ١٧٢ .
(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ بتفاوت يسير
(٢) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦ .
(٣) الأنفال : ٣٨ .
(٤) أورده المحقق في المعتبر : ٣١٣ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥٠ .
(٥ و ٦) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦ .
(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ .
(٨) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦ .