عليه من أول الشهر (١) .
وهو المعتمد ؛ لأنّ مناط التكليف العقل ، والتقدير زواله ، فيسقط التكليف .
ولأنّ أيوب بن نوح كتب إلى الرضا عليه السلام ، يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » (٢) .
وللشيخ قول آخر : إنّه إن سبقت منه النيّة ، صحّ صومه ، ولا قضاء عليه ، وإن لم تسبق ، بأن كان مغمى عليه من أول الشهر ، وجب القضاء (٣) ـ وبه قال المفيد والسيد المرتضى (٤) ـ لأنّه مريض ، فوجب عليه القضاء كغيره من المرضى ؛ لأنّ مدّته لا تتطاول غالباً .
ولقول الصادق عليه السلام : « يقضي المغمى عليه ما فاته » (٥) .
ونمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل .
والرواية محمولة على الاستحباب .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يقضي زمان إغمائه مطلقاً . واختلفا في يوم إغمائه ، فقال أبو حنيفة : لا يقضيه ؛ لحصول النية فيه . وقال الشافعي : يقضيه (٦) .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٥ ، والفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١ ، وفيها عن أبي الحسن الثالث عليه السلام .
(٣) الخلاف ٢ : ١٩٨ ، المسألة ٥١ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣١٣ .
(٤) المقنعة : ٥٦ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٧ ، وحكاه عنهما المحقّق في المعتبر : ٣١٣ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦ .
(٦)
حكى هذه الأقوال عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣١٣ ، وانظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ و ١٩٢ ، والمجموع ٦ : ٢٥٥ و ٣٤٧ ، والوجيز ١ : ١٠٣ ، وفتح العزيز ٦ :