عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (١) والتفصيل قاطع للشركة .
وقال بعض العامة : إذا تكلّف ، صحّ صومه وإن زاد في مرضه وتضرّر به (٢) . وليس بجيّد .
أمّا الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم ، فإنّه لا يباح له الإِفطار . وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشقّ اُنثياه .
ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرّر ، أفطرت ؛ لأنّ الاستحاضة مرض .
ولو جوّزنا لصاحب الشبق المضرّ به ، الإِفطار ، وأمكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم ، وجب عليه ذلك .
فإن لم يمكنه إلّا بإفساد الصوم ، فإشكال ينشأ : من تحريم الإِفطار لغير سبب ، ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة ، كالحامل والمرضع ، فإنّهما يفطران خوفاً على الولد ، فمراعاة النفس أولى .
ولو كان له امرأتان : حائض وطاهر ، واضطرّ الى وطء إحداهما ، وجوّزنا له ذلك ، فالوجه وطء الطاهر ؛ لأنّ الله تعالى حرّم وطء الحائض (٣) .
وقال بعض العامة : يتخيّر . وليس شيئاً .
وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرَّم كالاستمناء باليد ، لم يجز ، خلافاً لبعضهم (٤) .
مسألة ٩٣ : الإِقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني ، فلا يجب الصوم على المسافر سفراً مخصوصاً بإجماع العلماء .
__________________
(١) البقرة : ١٨٥ .
(٢) المغني ٣ : ٨٨ ـ ٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨ ـ ١٩ .
(٣) البقرة : ٢٢٢ .
(٤) المغني ٣ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩ .