وعن أحمد روايتان (١) .
ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج .
هـ ـ لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد (٢) ـ لصدق المجامع عليه .
وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع (٣) .
ونمنع حكم الأصل .
و ـ لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلّا أن يُفرّط بترك المراعاة ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٤) ـ لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع .
وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة (٥) .
وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ .
وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ؛ لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره (٦) .
ونمنع وجوب القضاء .
مسألة ١٨ : ويجب بالأكل والشرب عامداً مختاراً في نهار رمضان على
__________________
(١) المغني ٣ : ٦٢ ـ ٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ .
(٢) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .
(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .
(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ .
(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ .
(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ .