احتجّ أحمد : بقوله عليه السلام : ( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام ، وجب عليه صيام شهر رمضان ) (١) .
والحديث مرسل ، وحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة .
تنبيهٌ :
يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه ، وحدّه الشيخ ـ رحمه الله ـ ببلوغ تسع سنين (٢) . وتختلف حاله بحسب المكنة والطاقة .
ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، أمر ولي الصبي بذلك ، رواه العامة (٣) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » (٤) .
ولاشتماله على التمرين على الطاعات والمنع من الفساد .
تذنيب :
الأقرب : أنّ صومه صحيح شرعي ، ونيته صحيحة ، وينوي الندب لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله ، فلا ينوي غيره .
وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وإنّما هو إمساك عن المفطرات تأديباً (٥) . ولا بأس به .
وقد ظهر بما قلناه أنّ البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة ، وأنّ العقل
__________________
(١) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ ، وراجع كنز العمال ٨ : ٥٢١ / ٢٣٩٥١ .
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٦ .
(٣) اُنظر : المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥ .
(٤) الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١٢٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٤٠٠ .
(٥) قال الشاشي القفّال في حلية العلماء ٣ : ١٧٣ نقلاً عن أبي حنيفة : لا يصحّ صومه . وانظر : بدائع الصنائع ٢ : ٨٧ .