الله : يلزمه (١) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه .
تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلّا بإذن المستأجر ؛ لأنّ منافعه مملوكة له . وكذا ينبغي في الضيف ؛ لافتقار صومه تطوّعاً إلى الإِذن .
مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإِجماع .
قال الله تعالى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) (٢) .
وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّداً ، فسد اعتكافه إجماعاً ؛ لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم .
وإن كان ناسياً ، لم يبطل ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لقوله عليه السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان ) (٤) .
ولأنّها مباشرة لا تُفسد الصوم فلا تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضاً المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف ـ للمصنّف ـ : ٢٥٢ .
(٢) البقرة : ١٨٧ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ .
(٤) الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العُمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .