وللشافعي قولان : القديم : الجواز ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهَدي ولم يَصُم الثلاثة في العَشر أن يصوم أيام التشريق . والجديد : التحريم (١) .
واعلم : أنّ بعض الشافعية خصّ جواز صومها بالمتمتّع في بدل الهدي ، ومنع غيره ؛ لأنّ النهي عام ، والرخصة وردت في حقّ المتمتّع خاصة ، وهو قول أكثرهم (٢) .
وقال بعضهم : إنّه يجوز صومها لغيره ؛ لأنّ تجويز صومها للمتمتّع إنّما كان لأنّه صوم له سبب ، فيجوز مثل هذا الصوم لكلّ أحد ، دون التطوّعات المحضة (٣) .
أ ـ قيّد أصحابنا التحريم لمن كان بمنى ، فلو كان في غيرها من الأمصار ، لم يحرم صوم أيام التشريق عليه ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم (٤) أيام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » (٥) .
ب ـ هل التحريم مطلق على من كان بمنى ، أو بشرط أن يكون ناسكاً ؟ فيه إشكال .
ج ـ لو نذر صوم أيام التشريق ، فإن كان بمنى ، لم ينعقد نذره ؛ لأنّه صوم محرَّم ، وان كان بغيرها ، صحّ .
د ـ قال الشيخ في النهاية : صوم ثلاثة أيام : يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته صوم هذه ، فليصم يوم الحصبة ـ وهو يوم النفر ـ ويومان
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤ ، وراجع : سنن الدارقطني ٢ : ١٨٦ / ٢٩ .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٦ : ٤١١ ـ ٤١٢ .
(٤) في التهذيب : صيام . وفي الاستبصار : الصيام .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩ .