الغسل إنّما يقع بعد انقضاء صوم ذلك اليوم .
مسألة ٦٢ : شرط صحة الصوم الواجب : الحضر أو حكمه ، فلا يصحّ الصوم الواجب في السفر إلّا ما نستثنيه ، عند علمائنا ـ وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة (١) ـ لقوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٢) أوجب عوض رمضان عدّة أيام غيره للمسافر ، وإيجابها يستلزم تحريم صوم رمضان ؛ لأنّه لا يصحّ صومه ، ويجب قضاؤه إجماعاً .
وما رواه العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( ليس من البِرّ الصيام في السفر ) (٣) .
وقال عليه السلام . ( الصائم في السفر كالمُفطر في الحضر ) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول معاوية بن عمّار : سمعته يقول : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه ، وعليه الإِعادة » (٥) .
وقال الصادق عليه السلام : « لم يكن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » (٦) .
أمّا الندب ففي صحته في السفر قولان : أشهرهما : الكراهة ؛ لأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن سفر ، قال : « فريضة ؟ » فقلت : لا ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ؛
__________________
(١) المجموع ٦ : ٢٦٤ .
(٢) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥ .
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ / ١٦٦٤ و ١٦٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٠ ذيل الحديث ٧١٠ ، سنن النسائي ٤ : ١٧٥ ـ ١٧٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٢ ، والمعجم الكبير للطبراني ١١ : ١٨٧ / ١١٤٤٧ و ١٢ : ٣٧٤ / ١٣٣٨٧ ، و ٤٤٦ / ١٣٦١٨ ، و ١٩ : ١٧١ ـ ١٧٥ / ٣٨٥ ـ ٣٩٩ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٦٣ .
(٤) تاريخ بغداد ١١ : ٣٨٣ ، وبتفاوت يسير في سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ / ١٦٦٦ .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٦٤٥ .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ / ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٣ .