أمّا الاحتقان بالجامد : فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم ، خلافاً للجمهور ؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع والجامد (١) ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج (٢) .
أ ـ لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه عند الشيخ (٣) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (٤) .
وقال مالك : لا يفطر (٥) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٦) ، وهو الوجه .
ب ـ لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه (٧) ، وبه قال الشافعي (٨) .
والوجه : أنّه لا يفسد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٩) .
ج ـ لو قطّر في اُذنه دهناً أو غيره ، لم يفطر ؛ للأصل .
ولأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم يصب الدواء
__________________
(١) اُنظر المصادر في الهامش (٣) من الصفحة ٢٩ .
(٢) الكافي في الفقه : ١٨٣ ، المهذّب ـ للقاضي ابن البراج ـ ١ : ١٩٢ .
(٣) حكاه عن مبسوط الشيخ ، المحقق في المعتبر : ٣٠٣ ولم نجده فيه .
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩ .
(٥) حكاه عنه النووي في المجموع ٦ : ٣٢٠ ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، وانظر : المدوّنة الكبرى ١ : ١٩٨ .
(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ .
(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٣ .
(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ .
(٩) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ .