ولو نذر أن يعتكف يوماً لا أزيد ، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد ، لم ينعقد نذره .
ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها ، قيل : يصحّ (١) .
وقيل : لا ؛ لأنّه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه (٢) . وهو المعتمد .
وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندباً ، لم يجب بالدخول فيه ، فإذا اُعتق ، لم يصر واجباً ولا اليوم الثالث على الأقوى .
ويجيء على قول الشيخ : الوجوب وإن لم يعتق .
ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس والناسي ، قضاه .
وإذا اعتكف ثلاثة متفرّقة ، قيل : يصح ؛ لأنّ التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط (٣) .
وقيل : لا يصحّ ؛ لأنّ شرط الاعتكاف التتابع (٤) . وهو الحقّ .
تمّ الجزء الرابع (٥) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ، في رابع عشر المحرّم سنة ست عشرة وسبعمائة . فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ، ويتلوه في الجزء الخامس (٦) كتاب الحج .
وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي مصنّف الكتاب بالحلّة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد النبي وآله الطيّبين الطاهرين .
__________________
(١ و ٢) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢١٦ .
(٣ و ٤) كما في شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠ .
(٥) حسب تجزئة المصنّف .
(٦) وحسب تجزئتنا المجلّد السابع .