يفطر (١) .
أمّا لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه ، ثم ابتلعه ، فإنّه يفطر .
ولو أخرج حصاةً وشبهها من فيه وعليها بلّة من الريق ، ثم أعاده وعليه الريق ، وابتلع الريق ، أفطر ، خلافاً لبعض الجمهور (٢) .
ولو ابتلع ريق غيره ، أفطر .
ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثم ابتلعه ، لم يفطر ؛ لعدم انفصاله عن محلّه .
ج ـ لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه ، لم يفطر ؛ لأنّه معتاد في الفم ، غير واصل من خارج ، فأشبه الريق ، ولعموم البلوى به .
وقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته » (٣) .
وقال الشافعي : يفطر ـ وعن أحمد روايتان (٤) ـ لأنّه يمكن الاحتراز منه ، فأشبه القيء (٥) .
ونمنع الصغرى .
د ـ حكم الازدراد حكم الأكل ، فلو ابتلع المعتاد وغيره ، أبطل صومه .
الثاني : الجماع ، وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل في قُبُل المرأة ؛ للآية (٦) ، سواء أنزل أو لم ينزل .
ولو وطأ في الدُّبُر فأنزل ، فسد صومه إجماعاً ، ولو لم ينزل ، فالمعتمد
__________________
(١) المجموع ٦ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ .
(٢) المغني ٣ : ٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٤ .
(٣) الكافي ٤ : ١١٥ ( باب في الصائم يزدرد نخامته . . . ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٥ .
(٤) المغني ٣ : ٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٤ ـ ٧٥ .
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ ، المغني ١ : ٤١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤ ـ ٧٥ .
(٦) البقرة : ١٨٧ .