ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة . والمريض أحسن حالاً منهما ؛ لأنّه يفطر بسبب نفسه .
وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب (١) .
وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء ـ وهو قول سلّار (٢) من علمائنا ـ لأنّ الآية (٣) تتناولهما ، وليس فيها إلّا الإِطعام .
ولقول النبي صلّى الله عليه وآله : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ) (٤) (٥) .
والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء . والآية أوجبت الإِطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء .
والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله عليه السلام : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم ) (٦) .
مسألة ١٥٢ : لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعاً ـ وعن أحمد روايتان (٧) ـ لما رواه العامة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( مَنْ صام تطوّعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه ، فإنّه لا يتقبّل منه حتى يصومه ) (٨) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : « لا ،
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠ .
(٢) المراسم : ٩٧ .
(٣) البقرة : ١٨٤ .
(٤ و ٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤) .
(٥) المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، المجموع ٦ : ٢٦٩ .
(٧) المغني ٣ : ٨٦ ـ ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠ ـ ٩١ .
(٨) مسند أحمد ٢ : ٣٥٢ .