أطاق ، أو فليصُم ما استطاع (١) . فجعل الصدقة مرتّبةً على العجز عن صوم ثمانية عشر .
والشيخ ـ رحمه الله ـ عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه (٢) .
د ـ أطلق الشيخ ـ رحمه الله ـ صوم ثمانية عشر يوماً (٣) .
والمفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ قيّداها بالتتابع (٤) .
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين » (٥) يدلّ على قول الشيخ رحمه الله تعالى .
هـ ـ لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلاً ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوماً إشكال .
أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعاً ؛ لقوله عليه السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع ) (٦) .
وكذا الإِشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا ؟
مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن ، وتجب أيضاً في قضاء رمضان بعد الزوال
__________________
(١) المقنعة : ٥٥ .
(٢ و ٣) النهاية : ١٥٤ .
(٤) المقنعة : ٥٥ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥ .
(٥) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢ .
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإِمام الصادق عليه السلام ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ / ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ / ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ / ٣١٠ و ٣١٣ .