وعليه القضاء والكفّارة . قال : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يقضي ولا يكفّر (١) .
والمعتمد : ما اختاره الشيخ .
مسألة ١٣ : قد سبق (٢) أنّه لو نوى الإِفطار بعد انعقاد الصوم ، لم يفطر ؛ لانعقاده شرعاً ، فلا يبطل إلّا بوجه شرعي .
هذا إذا عاد إلى نيّة الصوم ، ولو لم يَعُد ، فالوجه القضاء ـ وبه قال أصحاب الرأي والشافعية في أحد الوجهين (٣) ـ لأنّه لم يصم لفوات شرطه ، وهو : النية المستمرة فعلاً أو حكماً ، فلا يعتدّ بإمساكه .
وقال أحمد وأبو ثور والشافعية في الوجه الثاني : يفطر مطلقاً (٤) .
وعلى كلّ تقدير ، فلا كفّارة ؛ لأصالة البراءة ، السالم عن الهتك .
ولو نوى القطع في النفل ، لم يصح صومه . وإن عاد فنواه ، صحّ ، كما لو أصبح غير ناو للصوم .
ولو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة اُخرى ، لم يفطر ؛ لأنّه لو نوى الإِفطار في الحال ، لم يفطره ، فالأولى في المستقبل عدمه .
ولو نوى أنّه إن وجد طعاماً أفطر ، وإن لم يجد لم يفطر ، لم يبطل صومه ؛ لأنّ نيّة الجزم بالإِفطار غير مؤثّرة فيه ، فمع التردّد أولى .
وقد نازع بعض المشترطين لاستمرار حكم النيّة في الموضعين .
وقال الشيخ : لو نوى الإِفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثم جدّد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد (٥) .
وهو جيّد وإن كان فيه كلام .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٣ .
(٢) سبق في الفرع « د » من المسألة ٣ .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ .
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٧ .