وقال عليه السلام : ( مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه ) (١) .
وقال أبو حنيفة : ينعقد ، وعليه قضاؤه ، ولو صامه أجزأ عن النذر ، وسقط القضاء (٢) .
أمّا لو نذر صوم يوم ، فظهر أنّه العيد ، فإنّه يفطره إجماعاً .
والأقرب : أنّه لا يجب عليه قضاؤه ؛ لأنّه نذر صوم زمان لا يصح الصوم فيه ، فلم ينعقد ، كما لو علم .
مسألة ١٤٦ : صوم أيّام التشريق حرام لمن كان بمنى عند علمائنا وأكثر العلماء (٣) ؛ لما رواه العامة : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : ( أيّام التشريق أيّام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجلّ ) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن صوم ستة أيّام » (٥) وذَكَرها .
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام ، عن صيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » (٦) .
وللشافعي قولان ، أحدهما : الجواز للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ؛ لأنّ [ ابن ] (٧) عمر وعائشة قالا : لم يرخص في صوم أيّام التشريق إلّا لمتمتّعٍ إذا
__________________
(١) صحيح البخاري ٨ : ١٧٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٣٢ / ٣٢٨٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٠٤ / ١٥٢٦ ، سنن النسائي ٧ : ١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٨٧ / ٢١٢٦ ، سنن الدارمي ٢ : ١٨٤ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٨ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦ و ٤١ و ٢٠٨ و ٢٢٤ .
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣١ ، المجموع ٦ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ .
(٣) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ ـ ١١٢ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٠ / ١١٤١ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٥ .
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١ .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩ .
(٧) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .