ذلك ؟ قال : خمسين آيةً (١) .
ومن طريق الخاصة : أنّ رجلاً سأل الصادق عليه السلام ، فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : « كُلْ حتى لا تشك » (٢) .
ولأنّ القصد القوّة على الطاعة .
قال أحمد بن حنبل : إذا شكّ في الفجر يأكل حتّى يستيقن طلوعه . وهو قول ابن عباس والأوزاعي (٣) ، وهو الذي نقلناه عن الصادق عليه السلام .
ويستحب تعجيل الإِفطار بعد صلاة المغرب إن لم يكن هناك مَنْ ينتظره للإِفطار ، ولو كان ، استحبّ تقديمه على الصلاة .
روى العامة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ( يقول الله تعالى : أحب عبادي إليَّ أسرعهم فطراً ) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإِفطار قبل الصلاة أو بعدها ، فقال : « إن كان (٥) قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم ، فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك ، فليصلّ وليفطر » (٦) .
مسألة ١٦٥ : يستحب الإِفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن ؛ لأنّ الباقر عليه السلام قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله ، يفطر على
__________________
(١) أوردها نصّاً ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٨٢ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٧٧١ / ١٠٩٧ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٤٠ / ١٦٩٤ ، وسنن النسائي ٤ : ١٤٣ بتفاوت .
(٢) الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٩٠ .
(٣) المغني ٣ : ١٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٣ ، مسائل أحمد : ٩٣ .
(٤) أوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١١٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٨١ ، وفي سنن الترمذي ٣ : ٨٣ / ٧٠٠ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ : ( أعجلهم ) بدل ( أسرعهم ) .
(٥) في المصادر زيادة : « معه » .
(٦) الكافي ٤ : ١٠١ ( باب وقت الإِفطار ) الحديث ٣ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ـ ١٨٦ / ٥١٧ ، والفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦٠ .