اعتقادنا غير مفيد إذا ظهر بطلان الاعتقاد .
وقال زفر : تسقط بالحيض والجنون ، دون المرض والسفر (١) .
وقال بعض أصحاب مالك : تسقط بالسفر ، دون المرض والجنون (٢) .
إذا عرفت هذا ، فلو أفطر ثم سافر سفراً ضروريّاً ، فهو كالعذر المتجدّد من جنون أو حيض .
ولو سافر سفراً اختياريّاً ، فإن لم يقصد به زوال الكفّارة عنه ، فالأقرب : أنّه كالعذر ، وإن قصد به إسقاط الكفّارة ، لم تسقط ، وإلّا لزم إسقاط الكفّارة عن كلّ مفطر باختياره ، والإِقدام على المحرّمات .
مسألة ٤٧ : لو أفطر بالمحرَّم ، كما لو زنى في نهار رمضان ، أو شرب خمراً ، أو أكل ( لحم خنزير ) (٣) فالأقوى : أنّ الواجب كفّارة واحدة يتخيّر فيها ، كما لو أفطر بالمحلّل .
وقال بعض علمائنا : تجب به كفّارة الجمع (٤) ؛ وهي : الخصال الثلاث : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، وبه رواية عن أهل البيت عليهم السلام (٥) .
والمعتمد : الأول ؛ لأصالة براءة الذمة .
مسألة ٤٨ : لو كرّر السبب الموجب للكفّارة ، بأن وطأ مرتين مثلاً ، فإن
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٥ ، المجموع ٦ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ .
(٢) المجموع ٦ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ .
(٣) بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية الثلاث « ط ، ف ، ن » : خنزيراً . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .
(٤) كالصدوق في الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٧٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٢٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ ذيل الحديث ٣١٥ .
(٥) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١ : ٣١٤ / ٨٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٦ .