ولرواية الحلبي ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام : « في كفّارة الظهار صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أيّاماً أو شيئاً منه » (١) .
أ ـ لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئاً ، فليس له أن يصوم شعبان منفرداً إلّا إذا صام قبله ولو يوماً من آخر رجب .
ولا تكفي متابعة شهر رمضان ؛ لأنّه صوم استحقّ بأصل التكليف ، والتتابع وصف لصوم الكفّارة ، وأحدهما غير الآخر ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر .
ب ـ لا شك في أنّه إذا صام من الثاني شيئاً ثم أفطر ، يحصل به التتابع ، لكن هل يكون الإِفطار له سائغاً أو حراماً ؟ قولان لعلمائنا .
والمعتمد : الأول ؛ لأنّ الصادق عليه السلام حدَّ التتابعَ « بأن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أياماً أو شيئاً منه » (٢) .
نعم الأولى تركه ؛ لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى فعل الطاعة .
ج ـ لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئاً ، فإن تمكّن من ترك السفر ، انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف ، وإن كان مضطرّاً ، لم ينقطع ويُتمّ بعد رجوعه .
د ـ المرض والحيض والنفاس أعذار يصحّ معها التتابع والبناء مطلقاً .
مسألة ١٥٦ : العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفّارة وشبهها ،
__________________
(١ و ٢) الكافي ٤ : ١٣٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٦ .