أ ـ لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (١) ـ لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاُولى .
أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإِفساد .
وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شيء بالإِمناء ، وإن نظر إلى محرَّمة ، لزمه القضاء (٢) .
وقال مالك : إن أنزل من النظرة الاُولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة (٣) . وهو جيّد .
ب ـ قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه (٤) .
ج ـ لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول .
وقال أحمد : يفطر ؛ لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني (٦) .
والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه .
د ـ لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شيء سوى الإِثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما .
والوجه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا .
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ .
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ .
(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ .
(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣ .
(٥) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ .
(٦) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ .