إذا ثبت (١) هذا ، فإنّما يُقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رُفع في كلّ مرّة الى الإِمام وعُزّر ، أمّا لو لم يُرفع فإنّه (٢) يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع .
مسألة ٥٠ : لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع ، عُزّر بخمسين سوطاً عند علمائنا ، ووجب عليه كفّارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفّارة عليها ولا قضاء ؛ لأنّه سبب تام في صدور الفعل .
ولو طاوَعَته ، عُزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطاً ، ووجب على كلّ واحد القضاء والكفّارة ؛ لأنّ المفضّل بن عمر ، سأل الصادق عليه السلام ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوَعَته ، فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضَربُ خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوَعَته ، ضُرِبَ خمسة وعشرين سوطاً ، وضُرِبَت خمسة وعشرين سوطاً » (٣) .
أ ـ قال الشيخ رحمه الله : لو وطأها نائمةً أو مكرهةً ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان (٤) .
وفي النائمة إشكال .
ب ـ قال رحمه الله : لو أكرهها لا جبراً ، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ؛ لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفّارة (٥) .
ج ـ لو زنى بها مُكرِهاً لها ، تحمّل عنها الكفّارة ؛ لأنّه أغلظ من الوطء
__________________
(١) في الطبعة الحجرية : إذا عرفت .
(٢) في الطبعة الحجرية بدل ( فإنّه ) : ( فإنّما ) .
(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥ .
(٤ و ٥) الخلاف ٢ : ١٨٣ ، المسألة ٢٧ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٩ .