تعيّن للصوم بالنذر ، فأشبه رمضان .
وقال الشيخ : لا تكفي ، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين (١) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٢) ـ لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع ، فأشبه النذر المطلق . وهو ممنوع .
وإن لم يكن معيَّناً كالنذور المطلقة وقضاء رمضان وصوم الكفّارات وصوم النافلة ، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة ؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ، ولا يتحقّق وجهه ، فاحتاج الى المخصّص .
أ ـ لا بدّ من نية الفرض وإن كان الصوم معيَّناً كرمضان ، وللشافعي قولان (٣) .
ب ـ ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه أو من غيره ؛ لأنّ الصوم في سفر القصر حرام ، ولا يقع في رمضان غيره ؛ للنهي عن الصوم ، المقتضي للفساد ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (٤) .
وقال أبو حنيفة : يقع عمّا نواه إذا كان واجباً (٥) .
وقال أبو يوسف ومحمد : يقع عن رمضان (٦) .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٨ ، الخلاف ٢ : ١٦٤ ، المسألة ٤ .
(٢) المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٢ ، المغني ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ و ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ .
(٤) الوجيز ١ : ١٠٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٣ .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٨٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ .