وادّعى الشيخ والسيد المرتضى الإِجماع (١) (٢) .
مسألة ٨ : يستحب صوم (٣) يوم الشك من شعبان إذا لم يُر الهلال ، ولا يكره صومه ، سواء كان هناك مانع من الرؤية كالغيم وشبهه ، أو لم يكن ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (٤) ـ لأنّ عليّاً عليه السلام قال : « لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان » (٥) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « صُمه فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وُفّقت له » (٦) .
ولأنّ الاحتياط يقتضي صومه ، فلا وجه للكراهية .
وقال شيخنا المفيد رحمه الله : إنّما يستحب مع الشك في الهلال لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره مع الصحو وارتفاع الموانع ، إلّا لمن كان صائماً قبله (٧) ـ وبه قال الشافعي والأوزاعي (٨) ـ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، نهى عن صيام ستة أيام : اليوم الذي يشك فيه من رمضان (٩) .
ويحمل على النهي عن صومه من رمضان .
وقال أحمد : إن كانت السماء مصحيةً ، كره صومه ، وإن كانت مغيمةً ، وجب صومه ، ويحكم بأنّه من رمضان ـ وهو مروي عن ابن عمر ـ لأنّ النبي
__________________
(١) أي : الإِجماع على إجزاء نيّة واحدة لصوم جميع شهر رمضان .
(٢) الخلاف ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، المسألة ٣ ، الانتصار : ٦١ ـ ٦٢ .
(٣) في « ط ، ن » : صيام .
(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١١٩ ، المجموع ٦ : ٤٠٤ و ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣ .
(٥) الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٤٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١١ .
(٦) الكافي ٤ : ٨٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ / ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٦ .
(٧) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٠ .
(٨) المجموع ٦ : ٤٠٠ و ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٣ .
(٩) سنن الدارقطني ٢ : ١٥٧ / ٦ .