ونقول بموجبه فيما إذا ذرعه .
أمّا لو ذرعه القيء فإنّه لا يفطر بإجماع العلماء .
وحكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه : أنّه يفطر (١) . وهو غلط .
الثامن : اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا ؟ للشيخ قولان :
أحدهما : الإِفساد (٢) ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (٣) ـ لقول الرضا عليه السلام : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (٤) .
ولأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه وهو ذاكر للصوم ، فأشبه الأكل .
والثاني : لا يفسد (٥) ـ وبه قال الحسن بن صالح بن حي وداود (٦) ـ لأنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا الى موضع الاغتذاء ، فلا يؤثّر فساداً ، كالاكتحال ، ولا يجري في مجرى الاغتذاء ، فلا يفسد الصوم ، كالاكتحال .
وقال مالك : يفطر بالكثير منها دون القليل (٧) .
__________________
(١) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ .
(٢) الخلاف ٢ : ٢١٣ ، المسألة ٧٣ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٣ و ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩ .
(٤) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ ، والكافي ٤ : ١١٠ / ٣ وفيه مضمراً .
(٥) اُنظر : النهاية : ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٨٤ .
(٦) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ .
(٧) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢١٣ ، المسألة ٧٣ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٦ ، وفتح العزيز ٦ : ٣٦٣ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٥ .