وهل يشترط تبييت النية من الليل ؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم ، فلو بيّت نيته على السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار ، وجب عليه التقصير والقضاء . ولو خرج بعد الزوال ، أمسك وعليه القضاء .
وإن لم يبيّت نيته من الليل ، لم يجز له التقصير ، وكان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه أيّ وقت خرج ، إلّا أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر ، فإنّه يجب عليه الإِفطار على كلّ حال .
ولو قصّر ، وجب عليه القضاء والكفّارة (١) .
وقال المفيد رحمه الله : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج قبله ، لزمه الإِفطار ، فإن صامه ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ، ولو خرج بعد الزوال ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنية . وبه قال أبو الصلاح (٢) .
وقال السيد المرتضى رحمه الله : يفطر ولو خرج قبل الغروب (٣) ـ وهو قول علي بن بابويه (٤) رحمه الله ـ ولم يعتبر التبييت .
والمعتمد : قول المفيد رحمه الله ؛ لقوله تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٥) وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية .
ومن طريق العامة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله خرج من المدينة عام
__________________
(١) النهاية : ١٦١ ـ ١٦٢ ، وحكاه أيضاً ابن إدريس في السرائر : ٨٩ .
(٢) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : ٣١٩ ، وعن المفيد ، ابن إدريس في السرائر : ٨٩ ، وراجع : المقنعة : ٥٦ ، والكافي في الفقه : ١٨٢ .
(٣) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥ ـ ٥٦ حيث قال : شروط السفر الذي يوجب الإِفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة ، الموجبة لقصرها . وهو يشعر بما نسب اليه .
وحكاه عنه أيضاً الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣١٠ .
(٤) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٨٩ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣١٠ .
(٥) البقرة : ١٨٤ .