وروي أيضاً : « أنّه لا شيء » (١) .
وحملها الشيخ ـ رحمه الله ـ على العاجز (٢) .
مسألة ١١٥ : مَنْ أجنب في شهر رمضان ، وترك الاغتسال ساهياً من أول الشهر إلى آخره ، قال الشيخ رحمه الله : عليه قضاء الصلاة والصوم معاً (٣) .
ومنع ابن إدريس قضاء الصوم (٤) .
والوجه : ما قاله الشيخ ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (٥) .
ولأنّه مفرّط بتركه الغسل .
مسألة ١١٦ : يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان وليس واجباً عند أكثر علمائنا (٦) ـ وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق (٧) ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال في قضاء رمضان : ( إن شاء فرّق وإن شاء تابع ) (٨) .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢ / ٣٩٤ ، والنهاية : ١٦٤ .
(٢) النهاية : ١٦٤ .
(٣) النهاية : ١٦٥ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٨ .
(٤) السرائر : ٩٣ .
(٥) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨ .
(٦) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٦٣ ، والمبسوط ١ : ٢٨٧ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٨٤ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٩٣ .
(٧) المغني ٣ : ٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٦ .
(٨) سنن الدارقطني ٢ : ١٩٣ / ٧٤ .