قامت لتَنْقَلِبَ خرج معها ليَقْلِبَها (١) (٢) (٣) .
ويحتمل أن لا يكون له عليه السلام منه بُدٌّ ؛ لأنّه كان ليلاً فلم يأمن عليها .
مسألة ٢٣١ : منع العامّة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلّا أن يشترط فعل ذلك في اعتكافه ، فيكون له فعله ، سواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، وكذا ما كان قربةً ، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم ، أو كان مباحاً ممّا يحتاج إليه ، كالأكل في منزله والمبيت فيه ، فله فعله (٤) . وفي المبيت إشكال .
وقد أجاز اشتراط الأكل في منزله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة (٥) .
ومنع منه مالك والأوزاعي (٦) .
قال مالك : لا يكون في الاعتكاف شرط (٧) .
وليس بجيّد ؛ إذ لا يجب بعقده ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف . ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي أقامه . وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خَرَجْتُ ، جاز شرطه .
مسألة ٢٣٢ : إذا نذر اعتكافاً بصفة التتابع ، وشرط الخروج منه إن عرض عارض ، صحّ شرطه على ما تقدّم ؛ لأنّ الاعتكاف إنّما يلزم بالتزامه ، فيجب بحسب الالتزام ، وهو أظهر قولي الشافعي (٨) .
__________________
(١) أي : فلمّا قامت لترجع خرج معها ليصحبها . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٩٦ .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٦ / ١٧٧٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٤ .
(٣) المغني ٣ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢ .
(٤) المغني ٣ : ١٣٥ ـ ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ ـ ١٤٩ .
(٥ ـ ٧) المغني ٣ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٩ .
(٨) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧ .