وله قول آخر : إنّه لا يصح ـ كما هو مذهب مالك ـ لأنّه شرط المنافي فيلغو ، كما لو شرط أن يخرج للجماع (١) .
والمشهور عند الشافعية : الصحة (٢) ، وبه قال أبو حنيفة (٣) . وبالثاني قال مالك (٤) . وعن أحمد روايتان (٥) .
فعلى القول بالصحة إن عيّن نوعاً ، مثل أن قال : لا أخرج إلّا لعيادة المريض ، أو عيّن ما هو أخصّ ، فقال : لا أخرج إلّا لعيادة زيد ، خرج فيما عيّنه خاصة دون غيره وإن كان أهمّ منه عند الشافعي (٦) . وعندنا يجوز فيما عداه من القُرَب على ما سبق ، إلّا أن يطول الزمان .
وإن أطلق وقال : لا أخرج إلّا لشغل يعتري أو لعارض يعرض ، كان له أن يخرج لكلّ شغل ديني ، كحضور الجمعة وعيادة المرضى ، أو دنيوي ، كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ، ولا يبطل التتابع بشيء من ذلك عنده (٧) .
وشَرَط في الشغل الدنيوي الإِباحة .
وللشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يشترط (٨) .
ولا عبرة بالنزهة ؛ لأنّه لا يُعدّ من الأشغال ، ولا يعتنى به .
ولو قال : إن عرض لي عارض قَطَعْتُ الاعتكاف ، فالحكم كما لو شرط ، إلّا أنّه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة ، وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك .
وكذا لو قال : عليَّ أن أعتكف رمضان إلّا أن أمرض أو اُسافر ، فإذا مرض أو سافر فلا شيء عليه .
ولو نذر صلاةً وشرط الخروج إن عرض عارض ، أو صوماً وشرط الخروج إن جاع أو اُضيف فيه ، فلهم وجهان :
__________________
(١ ـ ٥) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧ .
(٦ ـ ٨) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ .