أحدهما ـ وهو قول أكثر الشافعيّة ـ أنّه يصحّ هذا الشرط ، كما في الاعتكاف .
والثاني : لا يصحّ ولا ينعقد النذر ، بخلاف الاعتكاف ؛ لأنّ ما يتقدّم منه على الخروج عبادة ، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة (١) .
ولو فرض ذلك في الحج ، انعقد النذر عندهم (٢) ، كما ينعقد الإِحرام المشروط ، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان (٣) . والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم ؛ لأنّهما لا يلزمان بالشروع ، والالتزام مشروط ، فإذا وجد العارض فلا يلزم ، والحج يلزم بالشروع (٤) .
ولو نذر التصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلّا أن تعرض حاجة ونحوها ، فلهُمْ وجهان ، والأظهر عندهم : صحة الشرط ، فإذا احتاج فلا شيء عليه (٥) .
ولو قال : في هذه القُرُبات إلّا أن يبدو لي ، فوجهان :
أحدهما : أنّه يصح الشرط ، فلا شيء عليه إذا بدا له ، كشرط سائر العوارض .
وأظهرهما عندهم : البطلان ؛ لأنّه تعليق للأمر بمجرّد الخيرة ، وذلك يناقض صيغة الالتزام (٦) .
ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصحّ ويلغو الشرط ؟ للشافعيّة قولان (٧) .
وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته ، فخرج لذلك الغرض ، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه ؟ يُنظر إن نذر مدّةً غير معيّنة ، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة ، فيجب التدارك ليُتمّ المدّة المنذورة ، وتكون فائدة الشرط : تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به .
__________________
(١ ـ ٤) فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ .
(٥ ـ ٧) فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ .