ويجعل زمان الأذان مستثنى عن اعتكافه (١) .
مسألة ٢٠٩ : يجوز للمعتكف الخروج عن المسجد لقضاء الحاجة بإجماع العلماء .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول (٢) .
ولأنّ هذا ممّا لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه ، لم يصح لأحد أن يعتكف .
ولأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان يعتكف ، ومن المعلوم أنّه كان يخرج لقضاء الحاجة .
ولما رواه العامة عن عائشة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإِنسان (٣) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت للصادق عليه السلام : إنّي اُريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » (٤) .
وفي معناه الخروج للاغتسال من الاحتلام .
ولو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا يجوز التجاوز ، إلّا أن يجد غضاضةً بأن يكون من أهل الاحتشام (٥) ، فيحصل له مشقّة بدخولها ، فيجوز له العدول إلى منزله وإن كان أبعد .
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٠ .
(٢) المغني ٣ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٢ .
(٣) تقدّمت الاشارة إلى مصادرها في الصفحة السابقة ، الهامش (١) .
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٨٧٠ .
(٥) أي : الاستحياء . الصحاح ٥ : ١٩٠٠ .