جُعلت فداك لذلك قصدت ، أشهد أنك حجّة الله على خلقه (١) .
مسألة ١٢٨ : يستحب صوم يوم عرفة باتّفاق العلماء .
روى العامة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : ( صيام يوم عرفة كفّارة سنة والسنة التي تليها ) (٢) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « صوم يوم التروية كفّارة سنة ويوم عرفة كفّارة سنتين » (٣) .
ولا يكره صومه للحاج ، إلّا أن يضعفهم عن الدعاء ، ويقطعهم عنه ـ وبه قال أبو حنيفة وابن الزبير وإسحاق وعطاء (٤) ـ لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام ، عن صوم يوم عرفة ، قال : « مَنْ قوي عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة فصُمْه ، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصُمْه » (٥) .
وقال باقي العامة : إنّه مكروه ؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، لم يصمه (٦) (٧) .
وهو ممنوع ، ولو سلّم فللضعف ، أو لكونه مسافراً ، أو أصابه عطش .
ولو شكّ في هلال ذي الحجة ، كره صومه ؛ لجواز أن يكون العيد .
مسألة ١٢٩ : يستحب صوم يوم عاشوراء حزناً لا تبرّكاً ؛ لأنّه يوم قُتِل
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٠٥ / ٩٢٢ .
(٢) سنن البيهقي ٤ : ٢٨٣ ، ومسند أحمد ٥ : ٢٩٦ ، بتفاوت .
(٣) الفقيه ٢ : ٥٢ / ٢٣١ ، ثواب الأعمال : ٩٩ / ٣ .
(٤) المغني ٣ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠١ ، المجموع ٦ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٤٣ .
(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٩ / ٩٠٤ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٣٦ .
(٦) صحيح البخاري ٣ : ٥٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٩١ / ١١٢٣ و ١١٢٤ ، سنن الترمذي ٣ : ١٢٤ / ٧٥٠ و ١٢٥ / ٧٥١ .
(٧) المجموع ٦ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ١١٤ ـ ١١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠١ .