وسأل صالح بن عبدالله
، الكاظم عليه السلام ، عن رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز » (١)
. وسأل عبد الرحمن بن
الحجاج ، الكاظم عليه السلام ، عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم يَنو صوماً ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم ويعتدّ له من شهر رمضان » (٢) . وقال أبو حنيفة : لا
يجزئ إلّا من الليل ، وبه قال الفقهاء (٣) ؛ لقوله عليه السلام : ( مَن لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له ) (٤)
. والمقصود منه المعيَّن
؛ لأنّه مخصوص بالنافلة ، فكذا غير المعيَّن . مسألة ٥ :
وقت النيّة لصوم النافلة من الليل ، ويمتدّ الى الزوال . ( وبجواز التجديد
بالنهار قال ) (٥) ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٦)
. ووافقنا على امتداده
الى الزوال خاصة ، أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى الروايتين (٧) ؛ لأنّ النبي عليه السلام ، دخل على __________________ (١)
التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٣ . (٢)
التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٦ . (٣)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ و ٨٦ ، الكتاب ـ للقدوري ـ بشرح الميداني ١ : ١٦٣ ، المجموع ٦ : ٣٠١ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ . (٤)
سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ . (٥)
بدل ما بين القوسين في « ط » والطبعة الحجرية هكذا : ويجوز التجديد بالنهار ، قاله
. (٦)
المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ . (٧)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ ـ ٣١٢ ، حلية
العلماء ٣ : ١٩٠ ، المغني ٣ : ٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥ .