لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا .
وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان (١) ، إلّا قتادة ؛ فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان (٢) .
أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ .
ولما رواه بريد بن معاوية العجلي ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شيء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين » (٣) .
وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان .
ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليه عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » (٤) .
وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين .
ولأنّ زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » (٥) .
مسألة ٣٠ : قد بيّنا أنّه فرقٌ بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله .
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ .
(٣) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ .
(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤ .