عليه
السلام قال : ( إنّما الشهر تسعة وعشرون يوماً ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ) (١)
. ومعنى الإِقدار :
التضييق ، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين (٢) . وقد سبق أنّ النهي عن
الصوم من رمضان ، ومعارض بقوله عليه السلام : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) (٣) . وقال الحسن وابن
سيرين : وإن صام الإِمام صاموا ، وإن أفطر أفطروا وهو مروي عن أحمد (٤) ؛ لقوله عليه السلام : ( الصوم يوم
تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون ) (٥) . أ ـ لو نوى أنّه
يصومه من رمضان ، كان حراماً ، ولم يجزئه لو خرج منه ؛ لدلالة النهي على الفساد . قال مولانا زين
العابدين عليه السلام عن يوم الشك : « اُمرنا بصيامه ، ونُهينا عنه ، اُمرنا أن يصومه الإِنسان على أنّه من شعبان ، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان » (٦) . __________________ (١)
صحيح مسلم ٢ : ٧٥٩ / ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٤ ، مسند أحمد ٢ : ٥ (٢)
المغني ٣ : ١٣ ـ ١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥ ـ ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٢ ، المجموع ٦ : ٤٠٣ . (٣)
صحيح البخاري ٣ : ٣٥ . (٤)
المغني ٣ : ١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦ ، المجموع ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٩ . (٥)
سنن الترمذي ٣ : ٨٠ / ٦٩٧ . (٦)
المعتبر : ٣٠٠ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، والفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، فروع :