مجلسك » (١) .
وقال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع » (٢) .
وبه قال الثوري (٣) .
وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلّا أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه (٤) . وباقي العامّة يجيزون له الاستظلال بالسقف (٥) .
و [ السيد المرتضى ] (٦) رحمه الله ، احتجّ عليهم : بإجماع الطائفة والاحتياط .
مسألة ٢١٨ : إذا خرج المعتكف لضرورة ، لم يجز له أن يصلّي إلّا في المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة خاصة ، فإنه يصلّي في أيّ بيوتها شاء ؛ لأنّها حرم ، فلها حرمة ليست لغيرها .
ولقول الصادق عليه السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها » ثم قال عليه السلام بعد كلام . « ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة » (٧) .
وقال الصادق عليه السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٨٧٠ .
(٢) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١ .
(٣ ـ ٥) كما في الانتصار للسيد المرتضى : ٧٤ .
(٦) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : الشيخ ؛ بدل السيد المرتضى . والظاهر كونه من سهو النسّاخ . وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لمنتهى المطلب [ ٢ : ٦٣٥ ] للمصنّف ، والانتصار [ : ٧٤ ] للسيد المرتضى ، مضافاً إلى عدم ورود أصل المسألة في الخلاف للشيخ الطوسي .
(٧) التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٦ .