حينئذٍ ؛ لسقوط فرض الصوم عنهما .
ولو غرّته فقالت : إنّي مفطرة ؛ فوطأها ، أفطرت ولا كفّارة عليه عن نفسه ؛ لإِباحة الفطر له ، ولا عَنْها ؛ لغروره ، ولا صنع له فيه ، ويجب عليها كفّارة عن نفسها .
ولو علم بصومها ، فإن طاوعته ، وجب عليها الكفّارة عن نفسها ، ولا يجب عليه شيء .
وإن أكرهها ، فلا كفّارة عليه عن نفسه ، وتجب عليه كفّارة عنها .
ولا فرق في الإِكراه بين أن يغلبها على نفسها ، أو يتهدّدها بضرب وشبهه فتُطاوعه ، ولا تفطر في الحالين .
وقال الشافعي : لا تفطر في الاُولى ، وفي التهدد قولان (١) .
مسألة ١٥٩ : يكره السفر في رمضان إلّا لضرورة ـ إلّا إذا مضت ثلاثة وعشرون يوماً من الشهر فتزول الكراهة ـ لما فيه من التعريض لإِبطال الصوم ، ولمنعه عن ابتداء العبادة وإحراز فضيلته في شهر رمضان ، وبعد ثلاثة وعشرين مضى أكثر وقت العبادة مشغولاً بها .
وكذا تنتفي الكراهة مع الضرورة ، كالخوف على فوات مال أو هلاك أخ أو المضيّ في حجّ أو زيارة ؛ لأنّ الصادق عليه السلام قال : « إذا دخل شهر رمضان فليس للرجل أن يخرج إلّا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء » (٢) .
وروى أبو بصير سأل الصادق عليه السلام : جُعلت فداك يدخل علَيَّ
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٣٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٨٦ و ٣٩٩ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦ .