لا خلاف فيه . ولا فرق بين أن يكون المولى حاضراً أو غائباً .
مسألة ١٣٨ : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً ؛ لأنّه مالك لبُضْعها ، وله حقّ الاستمتاع ، وربما يمنعه الصوم عنه ، فلم يكن سائغاً لها إلّا برضاه .
ولا فرق بين أن يكون زوجها حاضراً أو غائباً .
واشترط الشافعي حضوره (١) .
وليس بجيّد ؛ لما اشتمل عليه حديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام (٢) .
ولو كان عليها صوم واجب ، لم يعتبر إذنه ، بل يجب عليها فعله ، ولا يحلّ له منعها عنه .
ولو كان الواجب موسّعاً ، ففي جواز منعها من المبادرة لو طلبت التعجيل إشكال .
مسألة ١٣٩ : الضيف لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مضيفه ؛ لما تقدّم في حديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام (٣) .
ولما فيه من جبر قلب المؤمن ومراعاته ، فكان مستحبّاً .
ومَنْ صام ندباً ودُعي إلى طعام ، استحبّ إجابة الداعي إذا كان مؤمناً ، والإِفطار عنده ؛ لأنّ مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم .
ولما رواه داود الرقّي عن الصادق عليه السلام ، قال : « لإِفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضِعْفاً أو تسعين ضِعْفاً » (٤) .
ولا ينبغي للمضيف أن يصوم إلّا بإذن الضيف ؛ لئلّا يلحقه الحياء ، رواه
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٣٩٢ .
(٢ و ٣) تقدّم في المسألة ١٣٧ .
(٤) الكافي ٤ : ١٥١ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢١ ، علل الشرائع : ٣٨٧ ، باب ١٢٠ حديث ٢ ، ثواب الأعمال : ١٠٧ / ١ .