وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (١) ـ للأصل .
ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام ، عن الصائم يمضغ العِلك ، فقال : « نعم » (٢) .
ولا فرق بين ذي الطعم وغيره ، ولا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه وإن وجد طعمه في حلقه .
مسألة ١٠ : لا بأس بما يُدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق ، كمصّ الخاتم ومضغ الطعام وزقّ (٣) الطائر وذوق المرق ؛ لقوله عليه السلام : ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته (٤) ) (٥) .
وسئل الصادق عليه السلام ، عن صبّ الدواء في اُذن الصائم ، فقال : « نعم ويذوق المرق ويزقّ الفَرخ » (٦) .
فإن أدخل شيئاً في فمه وابتلعه سهواً ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلّا لزمه .
ولو تمضمض فابتلع الماء سهواً ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شيء عليه .
وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وقَطر المطر ، فإن فَعَله عمداً أفطر .
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٦ ـ ٧٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٢ .
(٣) زقّ الطائر فَرخَه : أطعمه بفيه . الصحاح ٤ : ١٤٩١ .
(٤) مجّ الرجل الشراب من فيه : إذا رمى به . الصحاح ١ : ٤٠ .
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٣١١ / ٢٣٨٥ ، سنن الدارمي ٢ : ١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦١ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ٦١ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٣١ ، وليس فيها ( ثم مججته ) .
(٦) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧ .