وسيأتي (١) .
والنائم لا يسقط عنه الصوم ، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار ، صحّ صومه .
وقال بعض الشافعية : لا يصح ، كما لو اُغمي عليه جميع النهار (٢) .
والفرق : أنّ الإِغماء مُخرج عن التكليف .
مسألة ٥٧ : البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء ، فلا يجب على الصبي ، سواء كان مميّزاً أم لا ، إلّا في رواية عن أحمد : أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه (٣) .
ويبطل بالإِجماع والنص :
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يُفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) رواه العامة (٤) .
ومن طريق الخاصة : رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ، في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه » (٥) .
وقال الصادق عليه السلام : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » (٦) .
__________________
(١) سيأتي في المسألة ٦٠ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٥ .
(٣) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ .
(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٩٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤ .
(٥) الكافي ٤ : ١٢٥ ( باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ) الحديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٦ / ١٠١٢ .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٣٩٨ .