حرام ، وصوم الصمت حرام » (١) .
والثاني للشافعي : إنّه مكروه غير محرّم (٢) ـ وهو قول أكثر العامة (٣) ، وكان عبدالله بن الزبير يواصل (٤) ـ لأنّه ترك الأكل والشرب المباح ، فلم يكن محرّماً ، كما لو تركه حال الفطر .
ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد .
واختلف قول الشيخ ـ رحمه الله ـ في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره (٥) ؛ لقول الصادق عليه السلام : « الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره » (٦) .
وقال في الاقتصاد : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً (٧) ـ وهو قول العامة (٨) ـ لما روي عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال : « إنّما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا وصال في صيام ؛ يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » (٩) .
مسألة ١٤٨ : صوم الدهر حرام ؛ لدخول العيدين وأيّام التشريق فيه ، ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيّام .
__________________
(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة السابقة الهامش (٥) .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ .
(٣) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ .
(٤) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٣٥٨ .
(٥) النهاية : ١٧٠ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٣ .
(٦) الكافي ٤ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ / ٨٩٨ ، والفقيه ٢ : ١١٢ / ٤٧٧ .
(٧) الاقتصاد : ٢٩٣ .
(٨) المغني ٣ : ١١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٦ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩ .
(٩) الكافي ٤ : ٩٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ / ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ١٣٩ / ٤٥٢ .